للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفضيلة لمن كملت أجزاؤه. انتهى (١).

وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وقد زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وقال: هي وغيرها سواء، أن

قوله: "خداج" يدل على جواز الصلاة، لأنه نقصان، والصلاة الناقصة جائزة. وهذا تحكم فاسد، والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم، ومن خرج من صلاة قبل أن يتمها فعليه إعادتها تامة كما أمر على حسب حكمها، ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصانها فعليه الدليل، ولاسبيل إليه من وجه يلزم. والله أعلم. انتهى (٢).

قال أبو السائب: (فقلت: إِني أحيانًا أكون وراء الإِمام) أي أكون في بعض الأوقات مقتديًا بالإمام، فهل علي من حرج في عدم

قراءتها؟ (فغمز ذراعي) من باب ضرب: أي عَصَرَ ساعدي، والغَمْز: العَصْرُ، قال زِيَادٌ الْعَجَمُ [من الطويل]:

وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ … كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمَا

وغَمَزْتُ الناقة، أغْمِزُها غَمْزًا: إذا وضعت يدك على ظهرها، لتنظر أبها طِرْقٌ (٣) أم لا؟. أفاده في "اللسان" (٤).


(١) المنهل العذب المورود جـ ٥ ص ٢٤٧.
(٢) الاستذكار جـ ٤ ص ١٩٣.
(٣) "الطِّرق" بالكسر: الشحم، والقوة، والسِّمَن. قاله في "ق" ص ١١٦٦.
(٤) لسان باختصار، وزيادة جـ ٥ ص ٣٢٩٦.