للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعض آية، كما هو المشهور عن الشافعي، ومن وافقه، فقد نقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة، وإنما يستفتح بها في السور تبركا بها.

والقول الوسط: إنها من القرآن حيث كتبت، وإنها مع ذلك ليست من السور، بل كتبت آية في كل سورة، وكذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة، كما تلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أنزلت عليه: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: ١] رواه مسلم.

وكما في قوله: "إن سورة من القرآن، هي ثلاثون آية، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} [الملك: ١] ".

وهذا قول ابن المبارك، وداود، وأتباعه، وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل، وبه قال جماعة من الحنفية، وذكر أبو بكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة، وهذا قول المحققين من أهل العلم، فإن في هذا القول الجمع بين الأدلة، وكتابتها سطرًا مفصلًا عن السورة يؤيد ذلك.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه "بسم الله الرحمن الرحيم". وفي رواية: "لا يعرف انقضاء السورة"، رواه أبو داود، والحاكم، وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين. ثم لأصحاب هذا القول في "الفاتحة" قولان، هما روايتان عن أحمد:

أحدهما: أنها من الفاتحة، دون غيرها، تجب قراءتها حيث تجب