للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قراءة الفاتحة.

والثاني: -وهو الأصح- أنه لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك، وأن قراءتها قي أول الفاتحة كقراءتها في أول السور، والأحاديث

الصحيحة توافق هذا القول.

وحينئذ الأقوال في قراءتها في الصلاة أيضا ثلاثة:

أحدها: أنها واجبة وجوب الفاتحة، كمذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد، وطائفة من أهل الحديث، بناء على أنها من

الفاتحة.

والثاني: أنها مكروهة سرًّا وجهرًا، وهو المشهور عن مالك.

والثالث: أنها جائزة، بل مستحبة، وهو مذهب أبي حنيفة، والمشهور عن أحمد، وأكثر أهل الحديث. ثم مع قراءتها هل يسن

الجهر بها، أولا؟ فيه ثلاثة أقوال:

أحدهما: يسن الجهر، وبه قال الشافعي، ومن وافقه.

والثاني: لا يسن، وبه قال أبو حنيفة، وجمهور أهل الحديث، والرأي، وفقهاء الأمصار، وجماعة من أصحاب الشافعي. وقيل: يتخير بينهما، وهو قول إسحاق بن راهويه، وابن حزم، وكان بعض العلماء (١) يقول بالجهر سدًّا للذريعة، قال: ويسوغ للإنسان أن يترك الأفضل لأجل تأليف القلوب، واجتماع الكلمة، خوفًا من التنفير، كما


(١) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى الكبرى" جـ ١ ص ٨٦ - ٨٧.