للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة، وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح، وصريحها غير صحيح. انتهى (١).

وقال الشوكاني رحمه الله: وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون، فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع، فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة، والخلاف فيها، ولقد بالغ بعضهم حتى عدها من مسائل الاعتقاد. انتهى المقصود من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخص مما تقدم من أقوال هؤلاء الأئمة من النظر في أدلة الفريقين أن الأرجح الإسرار بالبسملة لقوة أدلته، وأما أحاديث الجهر فصريحها غير صحيح، وصحيحها غير صريح، فلا تعارض بها الأحاديث الصحيحة الصريحة، لكن مجموعها يفيد قوة، فتصلح للاحتجاج بها، لتحمل على بعض الأوقات، وبهذا تجتمع الأدلة.

وخلاصة ذلك أن الإسرار بالبسملة هو الأولى، ولكن يستحسن الجهر بها أحيانًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وإن أردت تحقيق الكلام على أدلة الفريقين فراجع "الفتاوى


(١) "زاد المعاد" جـ ١ ص ٢٠٦ - ٢٠٧.
(٢) "نيل الأوطار" جـ ٣ ص ٤٢ - ٤٨.