قال الجامع عفا الله عنه: الصواب ما عليه الجمهور من وجوب القراءة في الصلاة، وأنه لا تصح إلا بها، والأقوال المخالفة لهذا إما غير صحيحة عمن نسبت إليه، وإما شاذة لا يلتفت إليها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة:
ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم إلى أن الفاتحة متعينة، لا تصح الصلاة للقادر عليها إلا بها. وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وخَوَّات بن جُبَير، والزهري، وابن عَوْن، والأوزاعي، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. قال النووي: وحكاه أصحابنا عن الثوري، وداود.
وقال أبو حنيفة: لا تتعين الفاتحة، لكن تستحب، وفي رواية عنه: تجب، ولا تشترط، ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه، وفي قدر الواجب ثلاث روايات:
إحداها: آية تامة.
الثانية: ما يتناوله الاسم، قال الرازي: وهذا هو الصحيح عندهم.
الثالثة: ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة، وبهذا قال أبو حنيفة،