للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجوب الفاتحة في جملة الصلاة … إلخ. فيه نظر؛ لأن الراجح وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، كما سيأتي، بل الأولى أن يقال: لا مانع من قراءته - صلى الله عليه وسلم - الفاتحة، ثم أخذه بعدها من حيث بلغ أبو بكر رضي الله عنه فتأمل. والله تعالى أعلم.

ثم إن خلاصة القول في هذه المسألة -مسألة فرضية قراءة الفاتحة على كل مصل، وعدم إجزاء غيرها عنها- أن الحق هو ما ذهب إليه الجمهور من فرضية قراءة الفاتحة على كل مصل، وعدم إجزاء غيرها عنها، لكون أدلتهم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ومن خالفهم ما أتى بدليل له اعتبار، بل بما هو أوهن من بيت العنكبوت، حيث رد الأحاديث الصحيحة بمجمل آية: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} التي بيانها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي قال الله تعالى له: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤]، وقد بينها بأنها الفاتحة، حيث قال: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب". متفق عليه، وقال: "لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب" .. رواه ابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما.

قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البُسْتِيُّ رحمه الله في "صحيحه"، ما حاصله: إن خطاب الكتاب قد يستقل بنفسه في حالة

دون حالة حتى يُستعمل على عموم ما ورد الخطاب فيه، وقد لا يستقل في بعض الأحوال حتى يُستعمل على كيفية اللفظ المجمل الذي هو