أبو داود هذا الحديث من طريقه عن أبي هريرة بلفظ:"أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنادي: إنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد"، فليست الرواية الأولى بأولى من هذه، وأيضًا أين تقع هذه الرواية على فرض صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب، وعدم إجزاء الصلاة بدونها؟.
ومن أدلتهم أيضًا ما روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر حديث صلاة أبي بكر بالناس، ومجيء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم، وفيه:"فكان أبو بكر يأتم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، والناس يأتمون بأبي بكر". قال ابن عباس:"وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر". ويجاب عنه بأنه روي بإسناد فيه قيس بن الربيع، قال البزار: لا نعلم رُوي هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وقيس قال ابن سيد الناس: هو ممن اعتراه من ضعف الرواية، وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى، فشريكًا، وقد وثقه قوم، وضعفه آخرون. على أنه لا مانع من قراءته - صلى الله عليه وسلم - الفاتحة بكمالها في غير هذه الركعة التي أدرك أبا بكر فيها، لأن النزاع إنما هو في وجوب الفاتحة في جملة الصلاة، لا في وجوبها في كل ركعة.
هذا خلاصة ما في المسألة من المعارضات (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قول الشوكاني: لأن النزاع إنما هو في