وأبي داود، وابن حبان بلفظ:"ثم اقرأ بأم القرآن"، فقوله:"ما تيسر" مجمل مبين، أو مطلق مقيد، أو مبهم مفسر بذلك، لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها.
وقد قيل: إن المراد بما تيسر فيما زاد على الفاتحة، جمعًا بين الأدلة؛ لأن حديث الفاتحة زيادة وقعت غير معارضة، وهذا حسن. وقيل: إن ذلك منسوخ. بحديث تعيين الفاتحة، وقد تعقب القول بالإجمال، والإطلاق، والنسخ، والظاهرُ الإبهام والتفسير.
وهذا الكلام إنما يحتاج إليه على القول بأن حديث المسيء يصرف ما ورد في غيره من الأدلة المقتضية للفرضية، وأما على القول بأنه يؤخذ بالزائد فالزائد، فلا إشكال في تحتم المصير إلى القول بالفرضية، بل القول بالشرطية، لما عرفت.
ومن أدلتهم أيضًا حديث أبي سعيد بلفظ:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو غيرها". قال ابن سيد الناس: لا يدرى بهذا اللفظ من أين
جاء، وقد صح عن أبي سعيد عند أبي داود أنه قال:"أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر". وإسناده صحيح، ورواته ثقات.
ومن أدلتهم أيضًا حديث أبي هريرة عند أبي داود بلفظ:"لا صلاة إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب". ويجاب عنه بأنه من رواية جعفر بن ميمون، وليس بثقة، كما قال النسائي، وقال أحمد: ليس بقوي في الحديث، وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء. وأيضا قد روى