للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. ثم أخرج ذلك بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه.

وممن نقل عنه هذا القول أبو بكر، وعمر، وعلي، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وعائشة رضي الله عنهم. وبه قال الحسن، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقالت طائفة: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين إن شاء سبح، وإن لم يسبح جازت صلاته. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار (١).

وقال النووي رحمه الله: مذهبنا وجوب الفاتحة في كل ركعة، وبه قال أكثر العلماء، وبه قال أصحابنا عن علي، وجابر رضي الله عنهما، وهو مذهب أحمد، وحكاه ابن المنذر عن ابن عون، والأوزاعي، وأبي ثور، وهو الصحيح عن مالك.

وقال أبو حنيفة: تجب القراءة في الركعتين الأوليين، وأما الأخريان فلا تجب فيهما قراءة، بل إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت. وقال الحسن البصري، وبعض أصحاب داود: لا تجب القراءة إلا في


(١) الأوسط جـ ٣ ص ١١١ - ١١٤.