للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ركعة من كل الصلوات. وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه: إن قرأ في أكثر الركعات أجزأ. وعن الثوري: إن قرأ في ركعة من الصبح، أو الرباعية فقط لم يجزه. وعن مالك: إن ترك القراءة في ركعة من الصبح لم تجزه، وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه.

واحتُجَّ لمن لِم يوجب القراءة في الأخريين بقول الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}، وبحديث عبد الله بن عبيد الله بن العباس، قال: "دخلنا على ابن عباس، فقلنا لشابّ: سَلِ ابنَ عباس، أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لا. فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خَمْشًا، هذه شر من الأولى، كان عبدًا مأمورًا بلَّغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء، إلا بثلاث خصال: أمَرَنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا نُنزِي الحمار على الفرس". رواه أبو داود بإسناد صحيح (١).

وقوله: "خمشًا": هو بالخاء، والشين المعجمتين: أي خمش وجهه وجلده خمشًا، كقولهم: عقرى حلقى.

وعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "لا أدري أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر، أم لا". رواه أبو داود بإسناد صحيح.

وبحديث عبادة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن". رواه البخاري ومسلم. قالوا: وهذا لا يقتضي أكثر من


(١) تقدم للمصنف برقم ١٠٦/ ١٤١.