للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدرهم مع صعد ثمن لشيء، كقولك: بدرهم وزيادة، ولكنك أخبرت بأدنى الثمن، فجعلته أوّلًا، ثم قررت شيئًا بعد شيء لأثمان

شتى؛ قال: ولم يُرَدْ فيها هذا المعنى، ولم يُلْزِمِ الواوُ الشيئين، أن يكون أحدهما بعد الآخر، و"صاعدٌ" بدل من "زادَ" و "يزيد"، و "ثم" مثل الفاء، إلا أن الفاء أكثر في كلامهم.

وقال ابن جني: و"صاعدًا" حال مؤكدة، ألا ترى أن تقديره "فزاد الثمن صاعدًا"، ومعلوم أنه إذا زاد الثمن لم يمكن إلا صاعدًا. انتهى

المقصود من كلام ابن منظور رحمه الله تعالى (١).

المسألة الثالثة: في اختلاف العلماء في حكم ما زاد على الفاتحة:

قال في "الفتح": واستُدلّ به -أي بقوله: "فصاعدًا"- على وجوب قدر زائد على الفاتحة. وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة، قال البخاري في "جزء القراءة": هو نظير قوله: "تقطع اليد في ربع دينار، فصاعدًا".

وادعى ابن حبان، والقرطبي، وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، وفيه نظر، لثبوته عن بعض الصحابة، ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك.


(١) لسان العرب جـ ٤ ص ٢٤٤٦.