للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

انتهى (١).

وقال النووي رحمه الله: إن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة، وبه قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وكافة العلماء، إلا ما حكاه أبو الطيب عن عثمان ابن أبي العاص الصحابي رضي الله عنه وطائفة، أنه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث آيات، وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ويُحتجّ لهم بأنه المعتاد من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

ودليل الأولين قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن"؛ لأن ظاهره الاكتفاء بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "في كل صلاة يُقرأ، فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم، وما أحفى عنا أخفينا، وإن لم تزد على أم القرآن أجزت، وإن زدت فهو خير لك". رواه البخاري ومسلم.

واستدل البيهقي وغيره في هذه المسألة بهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا دلالة فيه لمسألتنا، فإن الصحابة رضي الله عنهم، لا


(١) فتح جـ ٢ ص ٤٨٨.