السورة، ويؤيده أنه لو أراد بـ"الحمد لله رب العالمين" الآية لم يقل هي السبع المثاني، لأن الواحدة لا يقال لها: سبع، فدل على أنه أراد بها السورة، و"الحمد لله رب العالمين" من أسمائها، وفيه قوة لتأويل الشافعي رحمه الله في حديث أنس، قال: كانوا يفتتحون الصلاة بـ "الحمد لله رب العالمين".
قال الشافعي رحمه الله: أراد السورة، وتعقب بأن هذه السورة تسمى سورة "الحمد لله"، ولا تسمى "الحمد لله رب العالمين"، وهذا التعقيب مردود بهذا الحديث، فإنه نص صريح في كونها تسمى بـ "الحمد لله رب العالمين" أيضًا.
ومنها: أن الأمر يقتضي الفور، لأنه - صلى الله عليه وسلم - عاتب هذا الصحابي على تأخير إجابته.
ومنها: أن فيه استعمال صيغة العموم في الأحوال كلها، قال الخطابي: فيه أن حكم لفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاه، وأن
الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلًا على الخاص؛ لأن الشارع حرّم الكلام في الصلاة على العموم، ثم استثنى منه إجابة دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة.
ومنها: أن إجابة علي دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تفسد الصلاة، هكذا صرح به جماعة من الشافعية، وغيرهم. قال في الفتح: وفيه بحث، لاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقًا، سواء كان المخاطب مصليًا، أو