غير مصل، أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة، أو لا يخرج، فليس في الحديث ما يستلزمه، فيحتمل أن تجب الإجابة، ولو خرج المجيب من الصلاة، وإلى هذا جنح بعض الشافعية. اهـ.
قال الجامع عفا الله عنه: ما أسمج هذا القول! فهل من المعقول أن يُعَنِّفَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الصحابيَّ الذي اعتذر إليه كونه في الصلاة، إذ هي لا يصلح فيها شيء من الكلام، ثم لا يقول له: أجب دعوتي، ثم أعد صلاتك، لبطلانها، ولا يشير أدنى إشارة، مع كون هذا الصحابي شديد الحرص على أن لا تبطل صلاته؟، إن هذا لشيء عجيب!.
فالقول الصحيح الذي لا غبار عليه هو القول الأول، فلا تبطل الصلاة بإجابته - صلى الله عليه وسلم -. والله تعالى أعلم بالصواب.
قال: وهل يختص هذا الحكم بالنداء، أو يشمل ما هو أعم، حتى تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث. وقد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة في قصة ذي اليدين كان كذلك. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: القول بالعموم هو الراجح، كما أشار إليه ابن حبان رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في المراد بـ "السبع المثاني": قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في