للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإمام مطلقًا، فلا يجوز الاستدلال به على المنع عند الحنفية على أصولهم؛ لأنه رواه مع جابر أبو هريرة، وأنس، وأبو سعيد الخدري، وابن عباس، وعلي، وعمران بن حصين، وابن عمر أيضًا، وهؤلاء كلهم أفتوا بقراءة الفاتحة خلف الإمام بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد تقرر في أصول الحنفية أن الراوي الصحابي إذا أفتى، أو عمل خلاف حديثه، يعتبر حديثه منسوخًا، فظهر أن هذا الحديث منسوخ عندهم، فلا يصلح الاستدلال به. وقد ذكر المباركفوري رحمه الله فتاوى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وتكلم عليها، فأجاد، وأفاد. راجعه ص ٤٣٤ - ٤٤١.

ومنها: أن حديث "من كان له إمام" على تقدير صحته ليس نصًا في ترك قراءة الفاتحة، وحديث عبادة، وغيره نص في وجوب قراءتها، والقاعدة أن النص إذا تعارض مع الظاهر قدم عليه، فيقدم حديث "لا صلاة إلا بأم القرآن" على حديث "من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له".

الدليل الخامس: ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث، وفيه: فخرج أبو بكر، فصلى بالناس، فوجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين … الحديث، وفيه: قال ابن عباس: وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر (١).


(١) سنن ابن ماجه جـ ١ ص ٣٩١.