للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: وأما نحن فلا نقول فيما رواه الثقة إنه خطأ، إلا ببرهان واضح، لكن وجه العمل هو ما أوردنا. وبالله تعالى التوفيق. انتهى

كلام ابن حزم رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره أبو محمد رحمه الله تعالى في وجه الجمع بين أحاديث إيجاب الفاتحة على المأموم، وبين حديث: "ما لي أنازع القرآن" تحقيق حسن جدًّا. والله تعالى أعلم.

وقال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على "جامع التومذي":

هذه المسألة -مسألة قراءة المأموم الفاتحة- من أهم مسائل الخلاف بين الفقهاء، والمحدثين، وغيرهم، وقد ألفوا فيها كتبا مستقلة.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في "العارضة" ١٠٨:-١١١ اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يقرأ إذا أسرّ ولا يقرأ إذا جهر.

الثاني: يقرأ في الحالين.

الثالث: لا يقرأ في الحالين.

قال بالأول مالك، وابن القاسم. وقال بالثاني الشافعي، وغيره، لكنه قال: إذا جهر الإمام قرأ هو في سكتاته.


(١) المحلى جـ ٣ ص ٢٣٩ - ٢٤٢.