للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال بالثالث ابن حبيب، وأشهب، وابن عبد الحكم.

والصحيح وجوب القراءة عند السرّ، لقوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". ولقوله للأعرابي: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن". وتركه في الجهر بقوله تبارك، وتعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. وفي صحيح مسلم: "إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعو، وإذا قرأ فأنصتوا". ولو لم يذكر هذا الحديث لكان نص القرآن به أولى.

ويقال للشافعي: عجبًا لك! كيف يقدر المأموم في الجهر على القراءة؟ أينازع القرآن الإمام، أم يعرض عن استماعه، أم يقرأ إذا سكت؟ قال: فإن قال: يقرأ إذا سكت، قيل له: فإن لم يسكت الإمام -وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب- متى يقرأ؟ ويقال له: أليس في استماعه لقراءة الإمام قراءة منه؟ وهذا كاف لمن أنصفه، وفهمه. وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام، وكان أعظمَ الناس اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

قال ابن شاكر رحمه الله: والمسألة أدقُّ من هذا التسهيل الذي


(١) قال الجامع: فيما قاله ابن العربي في الاعتراض على الشافعي نظر، أما قوله: فإن لم يسكت متى يقرأ؟ فإن الشافعي إنما يقول ذلك فيما إذا كان للإمام سكتات، وأما إذا لم يكن له سكتات، فيقرأ متى شاء. وأما ما ذكره من مذهب ابن عمر فيقال له: المرفوع
الصحيح يقدم على مذهب ابن عمر، فإنه لا رأي، ولا قول مع قوله - صلى الله عليه وسلم -.