للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صوّرها به ابن العربي، وقد تعارضت فيها الأدلة تعارضًا شديدًا، فإن كتاب الله صريح في الأمر بالإنصات لقراءة القرآن، وهو يشمل الصلاة وغيرها، ثم ورد الأمر بالإنصات للإمام أيضًا، وجاءت أحاديث صحاح متواترة أنه "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وكل ركعة صلاة، وكل مصل داخل تحت هذا العموم الصريح، إمامًا كان أو مأمومًا، أو منفردًا، وورد حديث مرسل عن عبد الله بن شداد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة". رواه الدارقطني، وغيره.

قال المجد ابن تيمية في "المنتقى": وقد روي مسندًا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. وقال البخاري في "جزء القراءة": هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق لإرساله وانقطاعه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ضعيف عند جميع الحفاظ، وقد استوعب طرقه، وعلله الدارقطني وغيره.

وهذا الحديث أثار عصبية شديدة بين علماء الحنفية، وعلماء الشافعية؛ لأنه ورد في بعض أسانيده من رواية أبي حنيفة موصولًا مسندًا عن جابر، فلم يتردد بعض المحدثين، والشافعية في الحكم بضعف أبي حنيفة من جهة حفظه، ثم غلوا، فطعنوا طعنًا، لا نرضاه. وانظر نصب الراية جـ ٢ ص ٧ ت ١٢، وإنما جاء ضعف الحديث من أن كل رواته رووه مرسلًا، لم يذكروا فيه جابرًا، وأين صحة الإسناد إلى