للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك، قال: "فلا تفعلوا، إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه". رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

فهذه الأحاديث الصحاح، أو الحسان هي نص في موضوعها، وهي من الخاص الصريح بالنسبة إلى الأدلة الأخرى، فلو كان حديث: "من كان له إمام" حديثًا صحيحًا، لكانت هذه الروايات دالة على أن المراد به أن قراءة الإمام له قراءة في غير الفاتحة، وأن على المأموم أن يقرأ أم القرآن التي وجبت عليه ركنًا من أركان صلاته، ثم يكف عن القراءة، وينصت لإمامه، فلا ينازعه القرآن، وهي تدل أيضا على تخصيص الآية، وحديث: "وإذا قرأ فأنصتوا" بما عدا حالة قراءة المأموم الفاتحة.

وهذا هو الجمع الصحيح بين الأدلة، فنُعمِلُها جميعًا، ولا نهْمِل شيئًا منها، ولا نضرب بعضها ببعض. وانظر المحلى لابن حزم في

المسألة رقم ٣٦ جـ ٣ ص ٢٣٦ - ٢٤٣.

انتهى كلام العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الجمع بين أدلة الباب تحقيق حقيق بالقبول، لكونه

مؤيدًا بالمنقول والمعقول، وما عداه رأي مَرْذُول، لا ينبغي أن يَلتَفِتَ إليه


(١) تعليق أحمد شاكر على جامع الترمذي جـ ٢ ص ١٢٤ - ١٢٧.