للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بترك فرض، ولم يوجبه بترك سنة، فحينئذ يكون الفرض عنده أهون من التطوع.

واعترضه أيضًا بفرع، وهو أن المصلي لو جاء، والإمام في الركعة الأولى من الفجر، فإنه يصلي عنده ركعتي الفجر، ويترك الاستماع

والإنصات، مع أنه عليه الصلاة والسلام، قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة". قال: ويقال له: أرأيت إذا لم يجهر الإمام أيقرأ خلفه؟ فإن قال: لا، فقد بطل دعواه؛ لأن الاستماع إنما يكون لما يجهر به.

ثم ذكر عن ابن عباس من غير سند: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} قال: في الخطبة.

ثم قال: ولو أريد به في الصلاة، فنحن نقول: إنما يقرأ خلف الإمام عند سكوته، وقد رَوَى سمرةُ، قال: "كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - سكتتان، سكتة حين يكبر، وسكتة حين يفرغ من قراءته".

قال: وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن، وميمون بن مهران، وسعيد ابن جبير، وغيرهم يرون القراءةَ عند سكوت الإمام، عملًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب". والإنصاتَ إذا قرأ الإمام، عملًا بالآية.

واحتج أيضًا بقول - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة". قال: وهذا حديث لم يثبت عند أهل العلم، من أهل الحجاز، والعراق، لإرساله، وانقطاعه.