يقولوا فيه:"وإذا قرأ فأنصتوا"، ولو صح لحمل على ما سوى الفاتحة.
وروى أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، وغيره، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، وزاد فيه:"وإذا قرأ فأنصتوا"، ولا يعرف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمر.
قال أحمد: أراه كان يدلس، وقد رواه الليث، وبكير، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه الليث أيضًا عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، وعن ابن عجلان، عن مصعب بن محمد، وزيد بن أسلم، والقعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فلم يقولوا:"وإذا قرأ فأنصتوا". ورواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يُتَابَعْ أبو خالد في زيادته.
قال: ويقال لهذا القائل: قد أجمع أهل العلم، وأنت، على أن الإمام لا يتحمل عن القوم فرضًا، ثم قلت: إن الإمام يتحمل عن القوم
هذا الفرض، مع أنك قلت: إنه لا يتحمل عنهم شيئًا من السنن، كالثناء، والتسبيح، ونحو ذلك، فثبت أن الفرض عندك أهون حالًا من التطوع. انتهى كلام الإمام البخاري ملخصًا محررًا، منقولًا من "نصب الراية" للحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى (١).