للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.

المسألة السادسة: في ذكر ما كتبه العلامة محمد بن عبد الرحمن المباركفوري رحمه الله تعالى في الرد على من استدل بالآية المذكورة على منع القراءة خلف الإمام في كتابه "تحفة الأحوذي"، فلقد حقق، وأجاد، وأسهب، وأعاد، وأمعن، وأفاد، حيث قال:

اعلم أن مذهب الإمام أبي حنيفة أن لا يقرأ خلف الإمام مطلقًا، جهر الإمام، أو أسرّ، قال محمد في موطئه: لا قراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، ولا فيما لم يجهر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. انتهى.

هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وأما أكثر الحنفية، فيقولون: إن القراءة خلف الإمام مكروهة كراهة تحريم، ويستدلون على مذهبهم بدلائل، لا يثبت بواحد منها مطلوبهم، وكان أعلى دلائلهم، وأجلها عند أجلة علمائهم، كالشيخ ابن الهمام، وغيره هو قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.

فكانوا يحتجون بقوله: {فَاسْتَمِعُوا} على منع القراءة خلف الإمام في الصلوات الجهرية، وبقوله: {وَأَنْصِتُوا} على المنع في الصلوات السرية.

والآن حصحص الحق لهم، فاعترفوا: بما في هذا الاستدلال من الاختلال.