للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال قائل منهم في رسالته "إمام الكلام": الإنصاف الذي لا يقبله من يميل إلى الاعتساف أن الآية التي استدل بها أصحابنا على مذهبهم لا تدل على عدم جواز القراءة في السرية، ولا على عدم جواز القراءة في الجهرية حال السكتة. انتهى.

وقال قائل منهم في رسالته "الفرقان": إن كثيرًا من العلماء الحنفية قد ادعوا أن قراءة المقتدي منسوخة بقوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}، واجتهدوا في إثبات النسخ به، والحق أن هذا ادعاء محض، لا يساعده الدليل.

والعجب من أكابر العلماء -يعني الحنفية- الذين كانوا في العلوم الدينية كالبحر الزخّار، كيف تَصَدَّوا لإثبات النسخ بهذه الآية. انتهى كلامه مترجمًا.

وقال قائل منهم بعد ذكر وجوه عديدة تخدش الاستدلال بهذه الآية، ما لفظه: غاية ما في الباب أن الآية لما احتملت هذه الوجوه كان الاستدلال بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة"، كما تمسك به صاحب "الهداية" أوضح من الاستدلال بهذه الآية. انتهى.

ثم ذكر المباركفوري رحمه الله خمسة أوجه لإبطال الاستدلال بهذه الآية، فقال:

الأول: أن هذه الآية ساقطة عن الاستدلال عند الفقهاء الحنفية، لا