للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يجوز الاستدلال بها، وقد صُرِّحَ بذلك في كتب أصولهم، قال في "التلويح" في باب المعارضة والترجيح: مثال المصير إلى السنة عند تعارض الآيتين قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}، وقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، تعارضا، فصرنا إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة". انتهى.

وكذا في "نور الأنوار"، وزاد فيه: فالأول بعمومه يوجب القراءة على المقتدي، والثاني بخصوصه ينفيه، وقد وردا في الصلاة جميعًا،

فتساقطا فيصار إلى حديث بعده، وهو قوله عليه السلام: "من كان له إمام … إلخ".

فالعجب من العلماء الحنفية أنهم مع وجود هذا التصريح في كتب أصولهم كيف استدلوا بهذه الآية.

والثاني: أن قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} إنما ينفي القراءة خلف الإمام جهرًا، وبرفع صوت، فإنها تشغل عن استماع القرآن، وأما القراءة خلفه في النفس، وبالسر فلا ينفيها، فإنها لا تشغل عن الاستماع، فنحن نقرأ الفاتحة خلف الإمام عملًا بأحاديث القراءة خلف الإمام في النفس، وسرًّا، ونستمع عملًا بقوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ}، والاشتغال بأحدهما لا يفوت الآخر.

ألا ترى أن الفقهاء الحنفية يقولون: استماع الخطبة يوم الجمعة