واجب، لقوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} ومع هذا يقولون: إذا قرأ الخطيب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، فيصلي السامع سرًا في نفسه، قال في "الهداية": إلا أن يقرأ الخطيب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ} الآية، فيصلي السامع في نفسه. انتهى.
وقال العيني في "البناية": فإن قلت: توجه عليه أمران: أحدهما: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا}، والآخر قوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}، قال مجاهد: نزلت في الخطبة، والاشتغال بأحدهما يفَوِّتُ الآخر. قلت: إذا صلى في نفسه، وأنصت، وسكت يكون آتيًا بموجب الأمرين. انتهى.
وقال الشيخ ابن الهمام في "فتح القدير": وعن أبي يوسف ينبغي أن يصلي في نفسه؛ لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة، فكان إحرازًا للفضيلتين. انتهى.
والثالث: قال الرازي في تفسيره: السؤال الثالث: وهو المعتمد أن نقول: الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، فَهَبْ أن عموم قوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} يوجب سكوت المأموم عند قراءة الإمام، إلا أن قوله عليه السلام:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وقوله:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"، أخص من ذلك العموم، وثبت أن تخصيص عموم