القرآن بخبر الواحد لازم، فوجب المصير إلى تخصيص هذه الآية بهذا الخبر، وهذا السؤال حسن. انتهى.
وفي تفسير النيسابوري: وقد سَلَّمَ كثير من الفقهاء عموم اللفظ، إلا أنهم جوزوا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وذلك ها هنا
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" انتهى.
وقال صاحب "غيث الغمام حاشية إمام الكلام": ذكر ابن الحاجب في مختصره الأصول، والعضد في شرحه: أن تخصيص عام القرآن بالمتواتر جائز، وأما بخبر الواحد، فقال بجوازه الأئمة الأربعة، وقال ابن أبان من الحنفية: إنما يجوز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي، منفصلًا كان، أو متصلًا. وقال الكرخي: إنما يجوز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل قطعيًا كان، أو ظنيًا. انتهى.
والرابع: أنه لو سلم أن هذه الآية تدل على منع القراءة خلف الإمام، فإنما تدل على المنع إذا جهر الإمام، فإن الاستماع والإنصات لا يمكن إلا إذا جهر، وقد اعترف به العلماء الحنفية أيضًا.
فنحن نقرأ خلف الإمام في الصلوات السرية، وفي الجهرية أيضًا عند سكتات الإمام، فإن الآية لا تدل على المنع إلا إذا جهر.
قال الإمام البخاري في "جزء القراءة": قيل له: احتجاجك بقول الله تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} أرأيت إذا لم يجهر الإمام يقرأ مَن