للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَعَوْدُ مُضْمَرٍ عَلَى مَا أُخِّرَا … لَفْظًا وَرتبَةً أَتَى مُغتَفَراَ

فِي مُضْمَرِ الشَّأنِ وَنِعْمَ رَجُلَا … وَرُبَّهُ فَتًى كَذَا مَا أُبْدِلَا

مَا بَعْدَهُ عَنْهُ وَمَا قَدْ فُسِّرَا … بِخَبَرٍ وَفِي التَّنَازُعِ جَرَى

فَتلْكَ سِتٌّ وَسِوَاهَا أَوجَبُوا … تَقَدُّمَ الْمَرجِعِ نِعمَ الْمَطْلَبُ

و"الثانية" منصوب على الظرفية، أي المرةَ الثانيةَ، أو مفعول مطلق على النيابة، أي قالها القولةَ الثانية.

زاد الترمذي في روايته عن قتيبة شيخ المصنف: "ثم قالها الثالثة مَنِ المتكَلمُ في الصلاة؟ ".

(فقال رفاعة بن رافع بن عَفْرَاء) هكذا وقع عند المصنف، والترمذي في نسبه هنا: "ابن عفراء". فلعل اسم أم رافع، أو جدته عفراء، كما يفيده كلام الحافظ رحمه الله في "الإصابة" جـ ٣ ص ٢٨١.

(أنا يا رسول الله) أي أنا المتكلم بهؤلاء الكليات.

قال في الفتح: وقد استشكل تأخير رفاعة، إجابة النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كرر سؤاله ثلاثًا، مع أن إجابته واجبة عليه، بل وعلى كل من سمع رفاعة، فإنه لم يسأل المتكلم وحده.

وأجيب بأنه لا لم يعين واحدًا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم، ولا من واحد بعينه، فكأنهم انتظروا بعضَهم ليجيب، وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء، ظنًا منهم أنه أخطأ فيما فعل،