للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كما نقله عنه في المنهل ١/ ٢٧٨.

وفي النيل: وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفي طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك جوابا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر، من غير قصد للحصر، وعلى تسليم أنه لا تخصيص بالسبب، ولا يقصر الخطاب العام عليه، فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهورية عن غير مائه عموم، مخصص بالمنطوقات الصريحة القاضية باتصاف غيره بها. اهـ جـ ١/ ص ٣٦.

(الحِلّ) بكسر الحاء المهملة، أي الحلال، كما في رواية للدارمي، والدارقطني، من حَلَّ الشيءُ يَحِلّ بالكسر، حِلاّ: خلاف حَرُم، فهو حَلَال، وحلّ أيضا فوصفه بكل منهما وصف بالمصدر اهـ المنهل.

(ميتته) بفتح الميم، وإعرابه كسابقه، والمراد ما مات من حيوانه بلا ذكاة.

قال الخطابي: بفتح الميم وعوام الناس يكسرونها، وإنما هو بالفتح، يريد حيوان البحر إذا مات فيه اهـ زهر جـ ١/ ص ٥٠.

وقال في المنهل: وترك العاطف لما بين الجملتين من المناسبة في الحكم، والعطف يشعر بالغايرة، وسألوه - صلى الله عليه وسلم - عن ماء البحر، فأجابهم عن مائه وطعامه، لعلمه أنه قد يُعْوزُهُم الزاد في البحر كما يعوزهم الماء، فلما جمعتهما الحاجة انتظم الجواب بهما.

وأيضا علم طهارة الماء مستفيض عند الخاصة والعامة، وعلم ميتة البحر، وكونهما حلالا مشكل في الأصل، فلما رأى السائل جاهلا بأظهر الأمرين، غير مستبين للحكم فيه، علم أن أخفاهما أولى

بالبيان، أو يقال إنه - صلى الله عليه وسلم - لما أعلمهم بطهارة ماء البحر، وقد علم أن في البحر

حيوانا قد يموت فيه، والميتة نجس، احتاج إلى أن يعلمهم أن حكم هذا