للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن مسلم بن مخشي، أنه حدثه أن الفراسي قال: كنت أصيد، فهذا السياق مجود، وهو على رأي البخاري مرسل، وروى الدارقطني، والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ميتة البحر حلال، وماؤه طهور" وهو من طريق المثنى، عن عمرو، والمثنى ضعيف.

ووقع في رواية الحاكم: الأوزاعي بدل المثنى، وهو غير محفوظ، ورواه الدارقطني، والحاكم من حديث علي بن أبي طالب، من طريق أهل البيت، وفي إسناده من لا يعرف.

وروى الدارقطني من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي هريرة، أنه سأل ابن عمر: آكل ما طفا على الماء؟ قال: إن طافيه ميتته، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن ماءه طهور، وميتته حلال"، ورواه الدارقطني من حديث أبي بكر الصديق، وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت، وهو

ضعيف، وصحح الدارقطني وقفه، وكذا ابن حبان في الضعفاء. اهـ ملخص كلام الحافظ في التلخيص جـ ١/ ص ٩ - ١٢.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: أن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الطهارة ذكر صاحب الحاوي عن الحميدي شيخ البخاري، وصاحب الشافعي، قال: قال الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة، قاله النووي في المجموع جـ ١/ ص ٨٤.

ومنها: أنه يدل على جواز الطهارة بماء البحر، قال في البدر المنير: وبه قال جميع العلماء إلا ابن عبد البر، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، وروي مثل ذلك عن أبي هريرة، وروايته ترده، وكذا رواية عبد الله بن عمر اهـ نيل جـ ١/ ص ٣٥.