للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه:

الذي يترجح عندي قول من قال: إن ميتة البحر هو السمك بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: "أحلت لنا ميتتان ودمان" الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وصحح البيهقي كونه موقوفا على ابن عمر قال: هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند اهـ يعني أنه في معنى المرفوع، ومن ثَمَّ قال النووي: هو وإن كان الصحيح وقفه في حكم المرفوع، إذ لا يقال من قبل الرأي اهـ قاله المناوي في فيض القدير جـ ١/ ص ٢٠٠.

قال الحافظ: في حكم المرفوع لأن قول الصحابة: أحل لنا وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنه في حكم المرفوع اهـ تلخيص جـ ١/ ص ٢٦.

فأفاد أن معنى الميتة هنا هو السمك بجميع أنواعه سواء كان طافيا أو غيره، وأما قولهم: أن الطافي منه حرام فيرده ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عَمرو أنه سمع جابرا يقول: "غزونا جيش الخبط، وأمِّرَ علينا أبو عبيدة، فجُعْنا جوعا شديدا، فألقى البحرحوتا ميتا لم يُرَ مثله، يقال له: العنبر، فأكلنا منه نصف شهر" الحديث، ورواه مسلم أيضا، وفي رواية عندهما: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بعضو فأكله" قال الحافظ: يستفاد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه، أو مات بالاصطياد، وهو قول الجمهور اهـ.

فالحاصل أن الميتة هو السمك بجميع أنواعه طافيا وغيره والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.