للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مستثنيا بعضها في تفسير قوله تعالى هذا، أن المراد بصيد البحر ما صيد من البحر، والمراد من طعامه ما قذفه البحر، ورماه إلى الساحل، والمعنى: أحل لكم أكل جميع ما صدتم من البحر، وما قذفه البحر.

قال الخازن في تفسيره: المراد بالصيد: ما صيد من البحر، فأما طعامه، فاختلفوا فيه، فقيل: ما قذفه البحر ورمى به إلى الساحل، ويروى ذلك عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وأيوب، وقتادة.

وقيل: صيد البحر طريّه، وطعامه مالحه، ويروى ذلك عن سعيد ابن جيبر، وسعيد بن المسيب، والسُّدِّيّ، ويروى عن ابن عباس، ومجاهد، كالقولين. اهـ.

وقال الإمام البخاري في صحيحه: قال عمر: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به.

قال الحافظ في الفتح: وصله المصنف في التاريخ، وعبد بن حميد، عن أبي هريرة، قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر، فأمرتهم أن يأكلوه، فلما قدمت على عمر فذكر القصة قال: فقال عمر: قال الله عز وجل: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة آية ٩٦] فصيده ما صيد وطعامه ما قذف به.

فإذا عرفت هذا كله فاعلم أن السمك بجميع أنواعه حلال بلا شك، وأما غير السمك من سائر دواب البحر فما كان منه ضارا يضر أكله، أو كان مستخبثا، أو ورد نص في منع أكله، فهو حرام.

وأما ما لم يثبت بنص صريح أكله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو عن الصحابة رضي الله عنهم مع وجوده في ذلك العهد، فالاقتداء بهم في عدم الأكل هو المتعين هذا هو ما عندي.

والله تعالى أعلم اهـ كلام العلامة المباركفوري رحمه الله في تحفته