للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم.

وعن الشافعية: ما يؤكل نظيره في البر حلال، وما لا يؤكل فلا، واستثنوا على الأصح ما يعيش في البحر، والبر، وهو نوعان:

النوع الأول: ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع وكذا استثناه أحمد للنهي عن قتله، ومن المستثنى أيضا التمساح لكونه يَعْدُو بنابه، ومثله القِرْشُ في البحر الملح خلافا لما أفتى به الحب الطبري، والثعبان، والعقرب، والسرطان، والسلحفاة، للاستخباث، والضرر اللاحق من السم.

النوع الثاني: ما لم يرد فيه مانع، فيحل أكله بشرط التذكية كالبط وطير الماء اهـ كلام الحافظ باختصار.

وقال العيني في عمدة القاري: وعندنا يكره أكل ما سوى السمك من دواب البحر، كالسلحفاة، والضفدع، وخنزير الماء، واحتجوا بقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧] وما سوى السمك خبيث. اهـ كلام العيني.

وأجاب الحنفية عن قوله "الحل ميتته" بأن المراد من الميتة السمك لا غير، بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد" أخرجه أحمد وابن ماجه، وقالوا في تفسير قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٦] أن المراد من صيد البحر مصيدات البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل، والمراد من طعامه ما يطعم من صيده، والمعنى أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر، وأحل لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحده.

وقال من ذهب إلى حل جميع ما في البحر من دوابه مطلقا، أو