للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رقم ٢١]: بأنه تعالى وصفه بأعلى الصفات وهي التطهير.

وكذا قول جرير حجة لنا لأنه قصد تفضيلهن على سائر النساء، فوصف ريقهن بأنه مطهر، يتطهر به لكمالهن، وطيب ريقهن، وامتيازه على غيره، ولا يصح حمله على طاهر، فإنه لا مزية لهن في ذلك فإن كل النساء ريقهن طاهر، بل البقر والغنم، وكل حيوان، غير الكلب والخنزير، وفرع أحدهما، ريقه طاهر، والله أعلم. اهـ المجموع جـ ١/ ص ٨٤ - ٨٥.

المسألة السادسة: في مذاهب العلماء في حيوان البحر:

قال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي: اختلف أهل العلم في حل غير السمك من دواب البحر، فقالت الحنفية: يحرم أكل ما سوى السمك، وقال أحمد: يؤكل كل ما في البحر إلا الضفدع والتِّمْسَاح. وقال ابن أبي ليلى، ومالك: يباح كل ما في البحر، وذهب جماعة إلى أن ما له نظير من البر يؤكل نظيره من حيوان البحر، مثل بقر الماء ونحوه، ولا يؤكل ما لا يؤكل نظيره في البر مثل كلب الماء، وخنزير الماء، فلا يحل أكله، وعن الشافعية أقوال.

وقال الحافظ في الفتح: لا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه، وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر كالآدمي، والكلب والخنزير والثعبان.

فعند الحنفية، وهو قول الشافعية: يحرم ما عدا السمك، وعن الشافعية الحل مطلقا، على الأصح من المنصوص، وهو مذهب المالكية، إلا الخنزير في رواية.

وحجتهم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: ٩٦] وحديث "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه مالك، وأصحاب