إلخ. فدلّ على أن الشهر هو الأولى، لكن من وجد قوة ونشاطًا فله أن يزيد على ذلك حتى يصل إلى سبع، والأفضل أن لا يزيد عليها, لأنها التي وقف عندها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع إلحاح عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال له:"ولا تزد على سبع"، فدل على أنه لا أفضل وراءها، ويجوز في ثلاث، ولا يزيد عليها، فإن خير الهدي هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الثامنة: أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - رجلًا يقرأ في سورة بالليل، فقال:"يرحمه الله، لقد أذكرني آية كذا وكذا، كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا". وفي لفظ. "كنت أسقطتهن من سورة كذا".
في هذا الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما ليس طريقه البلاغ مطلقًا، وكذا فيما طريقه البلاغ، لكن بشرطين: أحدهما: أنه بعد ما يقع منه تبليغه، والآخر: أنه لا يستمرّ على نسيانه، بل يحصل له تذكره، إما بنفسه، وإما بغيره، وهل يشترط في هذا الفورُ؟ قولان، فأما قبل تبليغه، فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلًا.
وزعم بعض الأصوليين، وبعض الصوفية أنه لا يقع منه نسيان أصلًا، وإنما يقع منه صورته لِيَسُنّ. قال القاضي عياض: لم يقل به من الأصوليين أحد، إلا أبا المظفر الإسفراييني، وهو قول ضعيف.
وقال الإسماعيلي رحمه الله: النسيان من النبي - صلى الله عليه وسلم - لشيء من