للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لما في الصحيحين، ووقع في "الكبرى": "ما قرأ فيهما بأم الكتاب"، بـ "ما" النافية، ولا ينافي معنى الاستفهام، إذ معناه حتى أظن عدم قراءته، فقد صح فيما سبق من الدلائل أنه - صلى الله عليه وسلم - كانت يقرأ فيهما. والله أعلم.

ولفظ البخاري. "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب". وفي رواية الحموي: "بأم القرآن"، وزاد مالك في روايته: "أم لا؟ ".

ولفظ أحمد عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن: "إذا طلع الفجر صلى ركعتين، أو لم يصل إلا ركعتين، أقول: لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب". وكذا عند مسلم من طريق معاذ، عن شعبة، لكن لم يقل. "أو لم يصل إلا ركعتين". ورواه أحمد أيضًا عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة بلفظ: "كان إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين، فأقول: هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب" (١).

قال السندي رحمه الله: قوله (أقرأ بأم الكتاب) مبالغة في التخفيف، ومثله لا يفيد الشك في القراءة، ولا يقصد به ذلك، ولا دليل فيه لمن يقول بالاقتصار على الفاتحة، ضرورةَ أن حقيقة اللفظ الشكُّ في الفاتحة أيضًا، وهو متروك بالاتفاق، وعند الحمل على ما قلنا لا يلزم الاقتصار، فالحمل عَلَى الاقتصار مشكل، وقد ثبت خلافه، كما تقدم. والله أعلم. انتهى (٢).


(١) راجع الفتح جـ ٣ ص ٣٦٢ طبعة دار الفكر.
(٢) شرح السندي جـ ٢ ص ١٥٦.