للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف، والمواد المبالغة بالنسبة إلى عادته - صلى الله عليه وسلم - من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله، وليس فيه دلالة لمن قال: لا يقرأ فيهما أصلًا، لما قدمناه من الدلائل الصحيحة الصريحة. انتهى (١).

وقال في "الفتح": وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلًا. وتعقب بما ثبت في الأحاديث الآتية.

قال القرطبي رحمه الله: ليس معنى هذا أنهما شكت في قراءته - صلى الله عليه وسلم - الفاتحة, وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات.

قال الحافظ رحمه الله: وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من صلاته.

وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: "نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: ١]، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] ".

ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين، عن عائشة رضي الله عنها: "كان يقرأ فيهما بهما".

ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه - صلى الله عليه وسلم -: "قرأ فيهما بهما".


(١) شرح مسلم جـ ٦ ص ٤.