للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين السنة والمستحب.

وقال صاحب "المحيط" من الحنفية: يستحب قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانًا، لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره.

وأما صاحب "الهداية" منهم فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي، وإيهام التفضيل، وقول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط، فإنه خص الكراهة بمن يراه حتمًا، لا يجزئ غيره، أو يرى القراءة بغيره مكروهة. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما تقدم في كلام ابن دقيق العيد، وأشار إليه ابن العربي، رحمهما الله تعالى هو الراجح عندي، فتستحب

المداومة على هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة، لكن إن خُشِي على العوامّ اعتقاد وجوب ذلك فينبهون بالقول، أو بالترك أحيانًا، دفعًا للمفسدة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

فائدتان: ذكرهما الحافظ في "الفتح"، فقال:

الأولى: لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - سجد لما قرأ سورة "تنزيل السجدة" في هذا المحلّ إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما،


(١) فتح جـ ٣ ص ٣٤.