للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: "غدوت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة فيها سجدة، فسجد" … الحديث، وفي إسناده من ينظر في حاله. وللطبراني في الصغير من حديث علي رضي الله عنه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في صلاة الصبح في "تنزيل السجدة". لكن إسناده ضعيف. والله تعالى أعلم.

الثانية: قيل: الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة، قصد السجود الزائد حتى إنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها, فيها سجدة، وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء، ونسبهم صاحب الهدي إلى قلة علم، ونقص المعرفة، لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، وعنده من طريقه أيضًا أنه فعل ذلك، فقرأ سورة مريم، ومن طريق ابن عون قال: كانوا يقرؤون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، وعنده من طريقه أيضًا، قال: وسألت محمدًا -يعني ابن سيرين- عنه؟ فقال: لا أعلم به بأسًا. انتهى.

فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة، فلا ينبغي القطع بتزييفه.

وقد ذكر النووي في زيادات الروضة هذه المسألة، وقال: لم أر فيها كلامًا لأصحابنا، ثم قال: وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصده. انتهى.