للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع، ويبطلان الصلاة بقصد ذلك.

قال صاحب المهمات: مقتضى كلام القاضي حسين الجواز. وقال الفاروقي في "فوائد المهذب": لا تستحب قراءة سجدة غير تنريل، فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها, ولو بآية السجدة منها. ووافقه ابن أبي العصرون في "كتاب الانتصار"، وفيه نظر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قراءة غير ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من السورة التي فيها السجدة، بدلًا عما ثبت عنه ليس مما ينبغي، بل لا يبعد القول بكراهته إن قصده، وأما القول ببطلان الصلاة به فشيء عجيب، فكيف تبطل الصلاة بقراءة سورة من السور القرآنية مع الفاتحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٩٥٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) شَرِيكٌ -وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنِ الْمُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ


(١) فتح جـ ٣ ص ٣٥ - ٣٦.
(٢) وفي نسخة: "أخبرنا".