للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منها: حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: قرأت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {وَالنَّجْمِ} [النجم: ١] فلم يسجد فيها. متفق عليه.

ومنها: ما احتج به الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهو حديث الأعرابي: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع". متفق عليه.

ومنها: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل، فسجد، وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة، قرأها، حتى إذا جاء السجدة، قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد، فقد أصاب، ومن لم يسجد، فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر". وفي رواية قال: "إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء". أخرجهما البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه".

قال النووي رحمه الله: وهذا القول من عمر رضي الله عنه في هذا الموطن، والمجمع العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس

بواجب، ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت صحيح صريح في الأمر به، ولا معارض له، ولا يوجد هنا.

وأما الجواب عن الآية التي احتجوا بها، فهي إنما وردت في ذم الكفار في تركهم السجود استكبارًا، وجحودًا، وأما المراد بالسجود في الآية الثانية سجود الصلاة، والأحاديث التي احتجوا بها محمولة على