الاستحباب، جمعًا بين الأدلة. والله تعالى أعلم. انتهى من "مجموع النووي" رحمه الله مختصرًا (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مذهب الجمهور وهو عدم الوجوب هو الراجح، لقوة دليله، كما ذكر آنفًا. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في عدد سجود القرآن:
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم في عدد سجود القرآن، فروينا عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا يعدان سجود القرآن، فقالا: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج أولها، والفرقان، وطس، وآلم تنزيل، وص، وحم السجدة، إحدى عشرة سجدة. وروينا عن ابن عباس رواية أخرى أنه عدها عشرًا، وأسقط السجود في ص.
وقد اختلف عن ابن عمر في السجدة الثانية من سورة الحج.
وقالت طائفة: سجود القرآن أربع عشرة سجدة، في الحج منها سجدتان، وفي المفصل ثلاثة، وليس في ص منها شيء. هكذا قال
الشافعي، وقال أبو ثور كقول الشافعي في العدد، غير أنه أثبت السجود في ص، وأسقط السجود من سووة النجم، خالف الشافعي في هاتين السجدتين.