للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال إسحاق في سجود القرآن: خمس عشرة: الأعراف، والرعد، والنحل، وبنو إسرائيل، ومريم، وفي الحج سجدتان مباركتان، وفي

الفرقان، والنمل، وألم تنزيل السجدة، وفي ص، وفي حم السجدة، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق.

وقال أصحاب الرأي كما قال إسحاق، إلا في السجود في الحج، فإنهم قالوا: فيها سجدة واحدة، وقولهم كقوله في سائر سجود القرآن. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى (١). وبالله تعالى التوفيق.

فائدة: قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: واعلم: أنه يشترط لجواز سجودة التلاوة، وصحته شروط صلاة النفل من الطهارة عن

الحدث، والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، ولا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة اشتراط الطهارة في سجود التلاوة فيها خلاف، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وغيره عدم

اشتراط ذلك، وهو ظاهر مذهب البخاري، فإنه ترجم [باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء].

قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء.


(١) الأوسط جـ ٥ ص ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٢) شرح مسلم جـ ٥ ص ٧٩.