للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

انتهى (١).

وروى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن، عن رجل زعم أنه كنفسه، عن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته،

فيهريق الماء، ثم يركب، فيقرأ السجدة، فيسجد، وما يتوضأ.

وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال. لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما -كما قال الحافظ- بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى، أو الثاني على حالة الاختيار، والأول على الضرورة.

ووافق ابن عمرَ على جواز السجدة بلا وضوء الشعبيُّ، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرج أيضًا عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيّ أنه كان يقرأ بالسجدة، ثم يسجد، وهو على غير وضوء إلى غير القبلة، وهو يمشي يومئ إيماء. قاله في "الفتح" (٢).

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئًا، وقد كان يسجد معه - صلى الله عليه وسلم - من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعًا متوضئين، وأيضًا قد كان يسجد معه المشركون، كما


(١) انظر صحيح البخاري بنسخة الفتح جـ ٣ ص ٢٥٨.
(٢) فتح جـ ٣ ص ٢٥٨ - ٢٥٩.