للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تقدم، وهم أنجاس، لا يصح وضوؤهم. انتهى (١).

قال الجامع: عندي الأولى أن لا يسجد على غير وضوء، وأما إيجاب الوضوء فمحل توقف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب.

فائدة أخرى: قال النووي رحمه الله تعالى: يجوز عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؛ لأنها ذات سبب، ولا

يكره عندنا ذوات الأسباب، وفي المسألة خلاف مشهور انتهى (٢).

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: روي عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في الأوقات المكروهة، والظاهر عدم الكراهة, لأن

السجود المذكور ليس بصلاة، والأحاديث الواردة في النهي خاصة بالصلاة. انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى حسن جِدًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب".


(١) نيل الأوطار جـ ٣ ص ١٢٥ - ١٢٦.
(٢) شرح مسلم جـ ٥ ص ٧٩.
(٣) نيل الآوطار جـ ٣ ص ١٢٦.