للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عندنا، وعند جماعة للإمام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، وجاء فيه حديث حسن في سنن أبي داود وغيره، فيقرأ المأموم الفاتحة في تلك السكتة، فلا يحصل قراءته مع قراءة الإمام، بل في سكتته. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد قدمنا البحث في هذه المسألة مُستوفىً في باب القراءة بما فيه الكفاية، فإن أردت الاستفادة، فارجع إليه. وبالله تعالى التوفيق.

(وزعم) من باب قتل، وفي الزعم ثلاث لغات: فتح الزاي للحجاز، وضمها لأسد، وكسرها لبعض قيس. قاله في "المصباح" (٢).

قال النووي رحمه الله: المراد بالزعم هنا القول المحقق، والزعم يطلق على القول المحقق، والكذب، وعلى المشكوك فيه، ويُنَزَّلُ في كل موضع على ما يليق به. انتهى كلام النووي بتغيير يسير (٣).

وقال ابن منظور رحمه الله ما حاصله: الزعم مثلث: الأول: القول، وقيل: هو القول يكون حقًا، ويكون باطلًا، وقيل: الزعم

الظن، وقيل: الكذب. وقال ابن بَرِّيّ: الزعم يأتي في كلام العرب على أربعة أوجه:

١ - يكون بمعنى الكفالة والضمان، كقول عمر بن أبي ربيعة: [من الرمل]:


(١) شرح مسلم جـ ٥ ص ٧٥ - ٧٦.
(٢) جـ ١ ص ٢٥٣.
(٣) شرح مسلم جـ ٥ ص ٧٦.