للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المذهب الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة، ومن قال بقراءة السورة في الأخريين اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين. إنتهى كلام النووي رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله عنه. هذا الذي صححه النووي رحمه الله من استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية، هو الراجح عندي عملًا

بظواهر الأحاديث الصحيحة. والله تعالى أعلم.

وقال في "الفتح": قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله: كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حَذَرًا من الملل. انتهى.

وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير في آخر هذا الحديث: "فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة". ولأبي داود، وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد، عن سفيان، عن معمر.

وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إني أحب أن يطوّل الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس.

واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية.

وقال من قال باستحباب استوائهما: إنما طالت الأولى بدعاء الاستفتاح والتعوذ، وأما في القراءة فهما سواء، ويدل عليه حديث أبي


(١) راجع شرح مسلم جـ ٤ ص ١٧٥.