للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سعيد عند مسلم: "كان يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية". وفي رواية لابن ماجه: أن الذين حزروا كانوا ثلاثين من الصحابة.

وادعى ابن حبان أن الأولى طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهما. وقد روى مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها.

واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل. قال القرطبي: ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها، أو لعدم انضباطها, ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة، ثم يطيلها لأجل الآتي، وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سننها من تطويل الأولى، فافترق الأصل والفرع، فامتنع الإلحاق. انتهى.

وقد ذكر البخاري في "جزء القراءة" كلامًا معناه أنه لم يَرِدْ عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء. والله أعلم. انتهى ما في "الفتح" (١).

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.


(١) راجع فتح جـ ٢ ص ٤٩٠.