الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الكتاب فيها بما أحب، وشيئًا من سور القرآن، ليس بمحظور عليه أن يقرأ بما شاء من سور القرآن، غير أنه إذا كان إمامًا، فالاختيار له أن يخفف في القراءة، ولا يطول بالناس في القراءة فَيَفْتِنَهُم، كما قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل رضي الله عنه:"أتريد أن تكون فتانًا"، وكما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأئمة أن يخففوا الصلاة، فقال:"مَنْ أمَّ منكم الناس فليخفف". انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن خزيمة رحمه الله حسن جِدًّا. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا ٦١/ ٩٨٢، وفي "الكبرى" ٨/ ١٠٥٤ بالسند المذكور. وفي ٦٢/ ٩٨٣، وفي "الكبرى" ٩/ ١٠٥٥ بالسند الآتي. والله تعالى أعلم.