للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه الطحاوي، والبيهقي، الدراقطني.

المسأله الثالثة: قال العراقي: قال ابن عبد البر في التمهيد: هكذا يقول مالك في هذه االحديث: "إذا شرب الكلب" وغيره من رواة حديث أبي هريرة هذا بهذا الإسناد، وبغيره على تواتر طرقه وكثرتها عن أبي هريرة وغيره كلهم يقول: "إذا ولغ الكلب" ولا يقولون شرب الكلب، وهو الذي يعرفه أهل اللغة، اهـ.

وسبقه إلى ذلك الحافظان أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، وأبو عبد الله محمَّد بن إسحاق بن منده، فقالا: إن مالكا تفرد بقوله: "شرب"، وليس كما ذكروا، فقد تابع مالكا على قوله "شرب" مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وورقاء بن عمر، كما بينه ابن دقيق العيد في الإمام، على أن بعض الرواة عن مالك رواه عنه بلفظ "ولغ" كما رواه غيره، ورواه ابن ماجه من رواية رَوح بن عُبَادة عن مالك هكذا في بعض نسخ ابن ماجه، وفي بعضها "شرب"، وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر الداني في أطراف الموطأ أن أبا علي الحنفي رواه عن مالك بلفظ "ولغ".

والمعروف عن مالك "شرب" كما اتفق عليه رُوَاةُ الموطأ اهـ كلام العراقي طرح. جـ ١ ص ١٢٠.

المسألة الرابعة: استدل بالأمر بالغسل من ولوغ الكلب على نجاسة سؤره ولعابه، وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي

ثور، ومحمد بن جرير الطبري، وأكثر أهل الظاهر.

وذهب مالك وداود إلى طهارته، قال ابن عبد البر: جملة ما ذهب إليه مالك، واستقر عليه مذهبه عند أصحابه أن سؤر الكلب طاهر، ويغسل الإناء من ولوغه سبعا تعبدا، واستحبابا أيضا لا إيجابا، قال: