للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا بأس عنده بأكل ما ولغ فيه الكلب من اللبن والسمن، وغير ذلك، ويستحب أن يهريق ما ولغ فيه من الماء، وقال في هذا الحديث: ما أدري حقيقته؟ وضعفه مرارا فيما ذكره ابن القاسم عنه أنه لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا في الماء وحده، وروى ابن وهب أنه يغسل من الماء وغيره، ويؤكل الطعام، ويغسل الإناء بعدُ تعبدا، أو لا يراق شيء من الطعام، وإنما يهراق الماء عند وجوده ليسارة مؤنته.

وقال داود: سؤره طاهر، وغسل الإناء منه سبعا فرض، ويتوضأ بالماء، ويؤكل الطعام والشراب الذي ولغ فيه.

ويرد قول مالك وداود ما ثبت في صحيح مسلم من الأمر بإراقته، رواه من رواية علي بن مسهر أخبرنا الأعمش، عن أبي رزين، وأبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليُرقْه، ثم ليغسله سبع مرات"، قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله "فليرقه" وكذا قال أبو عبد الله بن منده أن علي بن مسهر تفرد بالأمر بالإراقة فيه.

وقال ابن عبد البر: لم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره، وكذا قال حمزة بن محمَّد الكناني: لم يروها غير علي بن مسهر، قال: وهذه الزيادة في قوله "فليرقه" غير محفوظة.

قال العراقي: قلت: وهذا غير قادح فيه فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين، والمحدثين، وعلي بن مسهر قد وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والعجلي، وغيرهم، وهو أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان، وما علمت أحدا تكلم فيه، فلا يضره تفرده به. وكذلك ما حكاه ابن القاسم عن مالك من كونه ضعف أصل الحديث فما أدري ما وجه ضعفه، وقد أنكر مالك رحمه الله على أهل